الديباجة:
نحن شعوب مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية من كورد وعرب وسريان (الآشوريين الكلدانيين الآراميين)، ومن تركمان والأرمن والشيشان، وبإرادتنا الحرة نعلن هذا لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وفق مبدأ التوازن البيئي والمساواة دون تمييز على أساس العرق أوالدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، بهدف البلوغ بالنسيج السياسي والأخلاقي للمجتمع الديمقراطي إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل والعيش المشترك ضمن التعددية، واحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وضمان حقوق المرأة و الطفل، وتأمين الحماية الذاتية والدفاع المشروع، واحترام حرية الدين والمعتقد.
إن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لا تقبل مفهوم الدولة القوموية والعسكرية والدينية، والمركزية في الإدارة والحكم المركزي ومنفتحة على أشكال التوافق مع تقاليد الديمقراطية والتعددية، لتستطيع جميع المجموعات الاجتماعية والهويات الثقافية والأثينية والوطنية أن تعبر عن ذاتها من خلال تنظيماتها، واحترام الحدود السورية ومواثيق حقوق الإنسان والحفاظ على السلم الأهلي والعالمي.
و تحقيقاً لمبادئ ميثاق العقد الاجتماعي، و بناء المجتمع الديمقراطي من خلال الإدارة الذاتية الضامنة للعدالة الاجتماعية، و إقامة مجتمع متمدن، فقد توحدت أهداف كل مكونات مجتمع الإدارة الذاتية الديمقراطية، من كرد وعرب و سريان وأرمن وشيشان وغيرهم على أساس قاعدة الوحدة في التنوع، واتفقت مع إرادة بقية مكونات الشعب السوري لتكون مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمن سوريا التعددية الديمقراطية كنظام سياسي وإداري للمجتمع وتجسيدا لهذه الإرادة و تحقيقا لهذه الأهداف، وضعنا و بينّا هذا العقد.
الباب الأول
مبادئ عامة:
المادة الأولى:
يسمى هذا العقد ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية (في مقاطعات الجزيرة –كوباني – عفرين)، وتعتبر ديباجة العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة الثانية:
أ- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات والمجالس المنتخبة، ولا شرعية لأية سلطة تناقض العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.
ب- الشعب مصدر وأساس شرعية كافة المجالس والهيئات الإدارية في المجتمع والقائمة على المبدأ الديمقراطي ولا يجوز أن يستأثر أو يتفرد أي فرد أو جماعة بموقعه.
المادة الثالثة:
أ- سوريا دولة حرة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، ونظامها برلماني اتحادي ديمقراطي تعددي توافقي
ب- مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية (الجزيرة- كوباني- عفرين) جزء من سوريا جغرافيا، ومدينة قامشلو مركز الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة.
ت- مقاطعة الجزيرة هي مقاطعة مشتركة بين الكرد والعرب والسريان، والأرمن والشيشان، ومعتنقي الديانات الإسلامية والمسيحية والإزيدية وتقوم العلاقة بين هذه القوميات والأديان على مبدأ التآخي والشراكة والعيش المشترك.
ث- يسري هذا العقد في مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية، والمجلس التشريعي المؤقت يمثل كافة هذه المقاطعات.
هيكلية الإدارة الذاتية الديمقراطية في المقاطعة
المادة الرابعة:
1- المجلس التشريعي 2 – المجلس التنفيذي 3- المفوضية العليا للانتخابات
4- المحكمة الدستورية العليا. 5- المجالس المحلية
المادة الخامسة:
مدينة قامشلو مركز مقاطعة الجزيرة وإدارتها.
المادة السادسة:
جميع أفراد ومكونات الإدارة الذاتية الديمقراطية متساوون أمام القانون في الحقوق وذالواجبات.
المادة السابعة:
لأي مدينة أو منطقة جغرافية في سوريا حق الانضمام إلى مقاطعة الإدارة الذاتية الديمقراطية، بعد قبولها العقد الاجتماعي.
المادة الثامنة:
لكافة مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية الحق في إدارة شؤونها المحلية وتشكيل إداراتها ومجالسها بإرادتها الحرة، وتمارس كافة الحقوق بما لا يتعارض مع مواد العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.
المادة التاسعة:
اللغات الرسمية في مقاطعة الجزيرة هي الكردية والعربية والسريانية مع ضمان التعليم لأبناء المكونات الأخرى بلغتها الأم.
المادة العاشرة:
تلتزم مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،وتراعى مبادئ حسن الجوار، وتعمل على حل النزاعات بالوسائل السلمية.
المادة الحادية عشرة:
لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية علم وشعار ونشيد ويحدد بقانون.
المادة الثانية عشرة:
إن هذه الإدارة تشكل نموذجا للإدارة الذاتية الديمقراطية في سوريا، وجزءاً من سوريا المستقبل التي يجب أن تتأسس على نظام اللامركزية السياسية، باعتبار أن النظام الاتحادي هو النظام السياسي الأمثل لسوريا، وتنظم العلاقة بين الإدارة والمركز على هذا الأساس.
الباب الثاني
مبادئ أساسية:
المادة الثالثة عشرة:
يضمن هذا العقد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
المادة الرابعةعشرة:
تعتمد الإدارة الذاتية مبدأ العدالة الانتقالية بإزالة كافة المشاريع العنصرية وسياسات التمييز بحق سكان الإدارة، والتي خلفتها الحكومات والأنظمة الاستبدادية المتعاقبة، وتعويض المتضررين منها تعويضا عادلا.
المادة الخامسة عشرة:
– وحدات حماية الشعب هي المؤسسة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع وعن سلامة أراضي المقاطعات وسيادتها الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب، وحماية أهدافه وأمنه الوطني، تتخذ هذه الوحدات حق الدفاع المشروع مبدأ لها، و تحدد مهمتها وعلاقتها بالقوات المركزية بقانون يصدر عن المجلس التشريعي لمقاطعات الإدارة الذاتية، وتدعم الإدارات المدنية لمواجهة أیة تهدیدات خطيرة تمس الأمن الداخلي والنظام العام إذا اقتضت الضرورة. ويناط إصدار الأوامر إلى وحدات الحماية بالقيادة العامة لوحدات حماية الشعب.
– لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية هيئة الداخلية المتمثلة بالإدارة العامة للاسايش.
المادة السادسة عشرة:
يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
المادة السابعة عشرة:
يضمن ميثاق العقد الاجتماعي المشاركة الفعالة للشبيبة في الحياة السياسية والإدارية ويضمن ذلك في جميع القوانين.
المادة الثامنة عشرة:
لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة التاسعة عشرة:
لا ضريبة ولا رسم إلا بنص قانوني.
المادة العشرون:
تعتبر العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان جزءا أساسيا و مكملا لهذا العقد.
الباب الثالث
الحقوق و الحريات:
المادة الحادية والعشرون:
تكفل الإدارة حقوق الإنسان وقيمه العليا وفق العهود والمواثيق الدولية، وتعتبر الحرية أثمن ما يملكه الإنسان على صعيد الأفراد والجماعات.
المادة الثانية و العشرون:
تعتمد الإدارة شرعة حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المواثيق ذات الشأن وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق.
المادة الثالثة والعشرون:
أ- للجميع حق الحياة حسب هوية الولادة (الأثنية – الجنسوية – الدينية – المذهبية – الثقافية – اللغوية).
ب- للجميع حق الحياة الذي يتناسب مع التوازن البيئي في المجتمع.
المادة الرابعة والعشرون:
لكل فرد او جماعة حرية الرأي والفكر والعقيدة والتعبير عن ذاتها، طالما لا يتخطى بنية المجتمع الأخلاقية ولا يهدد السلم الأهلي ولا يهدف إلى الإقصاء وبسط الهيمنة.
المادة الخامسة والعشرون:
أ- الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز توقيف أحد خلافا للقانون.
ب- كرامة الإنسان مُصانة ولا يجوز تعذيب أحد نفسيا أو جسديا ويعاقب فاعلها.
ت- توفير الحياة الإنسانية اللائقة للمساجين وجعل السجون مكانا للتأهيل والإصلاح لا للعقاب.
المادة السادسة والعشرون:
حق الحياة حق أساسي ومصان بهذا العقد وبموجبه تُلغى عقوبة الإعدام.
المادة السابعة والعشرون:
للمرأة الحق في ممارسة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكافة مجالات الحياة.
المادة الثامنة والعشرون:
للمرأة الحق في تنظيم نفسها، وإزالة كل أشكال التفرقة على أساس الجنس.
المادة الثلاثون:
يضمن هذا العقد حق الطفولة، و يمنع تشغيل الأطفال واستغلالهم وتعذيبهم نفسيا وجسديا، و تزويجهم في سن مبكرة.
المادة الحادية و الثلاثون:
يضمن هذا العقد لكل مواطن:
1- الحق في الأمن والأمان والاستقرار.
2- مجانية التعليم والزاميته في المرحلة الأساسية.
3- الحق في الحصول على العمل والمسكن المناسب والضمان الاجتماعي والصحي.
4- حماية الأمومة والطفولة ورعايتها.
5- ضمان الرعاية الصحية والاجتماعية للعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة الثانية والثلاثون:
لكل المواطنين حرية الدين والمعتقد، ولا يجوز تسيس الدين واستغلاله كأداة للتحريض وبث الفرقة.
المادة الثالثة والثلاثون:
أ – يضمن هذا العقد الحق في تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والانتساب اليها وفق قوانين ناظمة لها.
ت- يضمن هذا العقد حماية التنوع الاجتماعي والثقافي لسكان الإدارة، وإغناء ثقافاتهم الاجتماعية وحرياتهم السياسية ونشاطاتهم الاقتصادية.
ث- الديانة الإزيدية ديانة قائمة بذاتها، ولمعتنقي هذه الديانة وحدهم الحق قي تنظيم حياتهم الاجتماعية والدينية وتشريع قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم.
المادة الرابعة والثلاثون:
يضمن هذا العقد حرية الإعلام والصحافة والنشر، وينظم عملها بقانون.
المادة الخامسة والثلاثون:
للمواطنين حرية التنظيم والتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والإضراب وفق قانون ناظم له.
المادة السادسة والثلاثون:
للجميع حرية الحصول على المعلومات وممارسة الأنشطة المعرفية والفنية والثقافية.
المادة السابعة والثلاثون:
للجميع الحق في الانتخاب والترشح لكافة الهيئات والمؤسسات وينظم ذلك بقانون.
المادة الثامنة والثلاثون:
لكل إنسان الحق في طلب اللجوء الإنساني والسياسي، ولايجوز إعادة اللاجئ دون رضاه.
المادة التاسعة والثلاثون:
يضمن هذا العقد مبدأ تكافؤ الفرص لجميع مواطني الإدارة الذاتية الديمقراطية.
المادة الأربعون:
الثروات و الموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع، يُنظم استثمارها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون.
المادة الحادية والأربعون:
الأراضي والممتلكات العامة في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ملك للشعب وكيفية التصرف بها واستثمارها ينظم بقانون.
المادة الثانية والأربعون:
للجميع حق التملك، والملكية الخاصة مصانة، ولا يحرم أحد من التصرف بملكه إلا وفق القانون ولا ينتزع منه إلا لأغراض المنفعة العامة شرط تعويضه تعويضا عادلا حال رفع يده عن ملكه.
المادة الثالثة والأربعون:
يقوم النظام الاقتصادي في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية على التنمية الشاملة العادلة والمستدامة المرتكزة على تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية، والتي تستهدف تأمين الحاجات الإنسانية وضمان مستوى معيشي كريم لجميع المواطنين، من خلال زيادة الإنتاج وكفاءة النشاط الاقتصادي، و ضمان اقتصاد تشاركي يتم فيه تشجيع المنافسة وفقا لمبدأ الإدارة الذاتية الديمقراطية ” لكل وفق عمله “،ومنع الاحتكار وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال الوطنية لملكية وسائل الإنتاج، والحفاظ على حقوق العمال والمستهلكين، وحماية البيئة، وتعزيز السيادة الوطنية.
الخامسة والأربعون:
لكل مواطن حق التنقل والانتقال وحرية السفر.
المادة السادسة والأربعون:
يجب أن لا يفسر تعداد الحقوق والحريات الواردة في هذا العقد بأنها قد وردت على سبيل الحصر.
مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية
الباب الرابع
المجلس التشريعي
المادةالسابعة والأربعون:
هو المجلس التشريعي الأعلى في مقاطعة الإدارة الذاتية الديمقراطية، منتخب من قبل الشعب بالاقتراع السري والمباشر، ومدة الدورة /أربع/ سنوات.
المادة الثامنة والأربعون:
تُعقد الجلسة الأولى في اليوم السادس عشر بعد إعلان النتائج النهائية في كافة المناطق من قبل المفوضية العليا للانتخابات يدعو رئيس المجلس التنفيذي المؤقت إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التشريعي المنتخب، و في حال عدم انعقاد الجلسة الأولى لأسباب قاهرة، يحدد الرئيس المجلس التنفيذي موعدا آخر لعقدها خلال خمسة عشر يوما، ويعتبر النصاب محققا بحضور( 50+ا ) خمسين زائد واحد من المجموع العام، ويرأس الجلسة الأولى للمجلس التشريعي أكبر الأعضاء سنا، والتي تنتخب فيها الرئاسة المشتركة والديوان، وتكون جلساته علنية إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفقا لما ينص عليه نظامه الداخلي.
المادة التاسعة والأربعون:
عدد أعضاء المجلس التشريعي يكون بنسبة لكل خمسة عشر ألف من السكان عضوا يمثلون كافة المناطق والمدن والقرى في مناطق الإدارة الذاتية، وبنسبة تمثيل لا تقل عن 40% ( أربعين بالمائة ) للجنسين ووفقا لقانون الانتخاب الذي يراعي التمييز الإيجابي للمكون السرياني بالتمثيل، كما يراعي تمثيل فئة الشبيبة في قوائم الترشيح.
المادة الخمسون:
1- لا يحق لأي عضو في المجلس التشريعي المنتخب الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
2- يجوز تمديد دورة المجلس التشريعي في حالات استثنائية وبطلب من ربع الأعضاء أو بطلب من ديوان رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر و بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
المادة الواحدة والخمسون:
لا يقل عمر الناخب عن ثمانية عشر سنة، و عمر المرشح لعضوية البرلمان عن 22 سنة، و يحدد شروط الترشح والانتخاب وفق قانون خاص.
المادة الثانية والخمسون:
يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته بالحصانة البرلمانية، ولا يُسأل عما يبديه من آراء، ولا يجوز ملاحقته قضائيا بدون إذن المجلس، إلا في حالة الجرم المشهود وإعلام ديوان المجلس.
المادة الثالثة والخمسون:
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة عامة أو خاصة أو أية مهنة أخرى، و يتم تعليق وظيفته بمجرد تأديته اليمين الدستوري، وله حق العودة إلى وظيفته حال انتهاء عضويته مع احتفاظه بكامل حقوقه الوظيفية.
المادة الرابعة و الخمسون:
لكل منطقة من مقاطعات الإدارة الذاتية مجالس محلية يتم تشكيلها عن طريق الانتخاب المباشر.
المادة الخامسة والخمسون:
مهام المجلس التشريعي:
· وضع نظام داخلي ينظم عمل المجلس وهيكلَتُه.
· سن وتشريع القوانين المقترحة من اللجان والمجالس المحلية والهيئات.
· الرقابة على أعمال الهيئات الإدارية والتنفيذية ومسائلتها.
· المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
· منح وحجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو عن أحد أعضائه.
· إعلان حالة الحرب والسلم .
· المصادقة على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
· إقرار الموازنة العامة.
· إقرار السياسة العامة والخطط التنموية.
· إقرار ومنح العفو العام.
· إقرار بيان المجلس التنفيذي.
· تحديد مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية والعلاقة بينها وبين المركز بقانون.
الباب الخامس
المجلس التنفيذي
المادة السادسة و الخمسون:
حاكم المقاطعة:
أ- يمارس حاكم المقاطعة والمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عنها في ميثاق العقد الاجتماعي.
ب- يشترط في المرشح إلى منصب حاكم المقاطعة ما يأتي:
1- أن يكون متما الخامسة والثلاثين عاما من عمره.
2- أن يكون سورياً ومن مواطني المناطق التابعة للمقاطعة.
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
ت- يكون الترشح لمنصب حاكم المقاطعة وفق الآتي:
1- يدعو رئيس المجلس التشريعي لانتخاب الحاكم بعد الجلسة الاولى للمجلس التشريعي بثلاثين يوما.
2- تقدم طلبات الترشيح إلى المحكمة العليا، ويتم فحصها والبت في قبولها اوعدم قبولها خلال عشرة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.
3- – ينتخب المجلس التشريعي حاكم المقاطعة، ويعد فائزا بالمنصب المرشح الذي يحصل على (50+1) من عدد أعضاء المجلس التشريعي.
4- اذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن حاكما من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
5- مدة ولاية الحاكم أربعة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أدائه القسم القانوني.
6- يؤدي الحاكم القسم القانوني أمام المجلس التشريعي قبل ان يباشر مهام منصبه.
7- على الحاكم أن يسمي نائبا له أو أكثر، وأن يفوضه ببعض صلاحياته، ويؤدي النائب القسم الدستوري أمام الحاكم بعد مصادقة المجلس التشريعي.
8- إذا قام مانع يحول دون متابعة الحاكم ممارسة مهامه، أناب عنه احد نوابه.
9- يقدم الحاكم استقالته من منصبه بكتاب موجه إلى المجلس التشريعي.
ث- صلاحيات ومهام الحاكم.
1- يسهر الحاكم على احترام ميثاق العقد الاجتماعي والسير المنتظم للسلطات العامة، وحماية الوحدة والسيادة الوطنية.
2- يتولى الحاكم تسمية رئيس المجلس التنفيذي.
3- يصادق ويصدر الحاكم القوانين التي يقرها المجلس التشريعي، ويصدر القرارات و الأوامر والمراسيم وفقا للقانون.
4- دعوة المجلس التشريعي المنتخب للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتائج الانتخابات.
5- منح الأوسمة والنياشين.
6- إصدار العفو الخاص بناء على توصية من رئاسة المجلس التنفيذي.
ج- الحاكم مسؤول أمام الشعب عبر ممثليه في المجلس التشريعي. وله الحق في تقديمه للمحكمة الدستورية العليا في حالة الخيانة العظمى أو اقدامه على جرم شائن أوعدم تحليه بالنزاهة.
المجلس التنفيذي:
المجلس التنفيذي هو الجهاز الإداري والتنفيذي الأعلى في المقاطعة وهو مسؤول أمام المجلس التشريعي في نطاق عمله ويقوم بتنفيذ القوانين والقرارات والمراسيم الصادرة عن المجلس التشريعي والمؤسسات العدلية كما يقوم بالتنسيق العمل فيما بين مؤسسات الإدارة الذاتية.
المادة السابعة والخمسون:
يتشكل المجلس التنفيذي من رئيس وعدد من النواب والهيئات.
المادة الثامنة والخمسون:
يتم تكليف الحزب أو الكتلة الحاصلة على أكثرية المقاعد بالمجلس التشريعي بتشكيل المجلس التنفيذي خلال شهر من تاريخ تكليفه، على أن ينال ثقة ما لايقل عن (50+1 ) من أعضاء المجلس التشريعي.
المادة التاسعة و الخمسون:
مدة رئاسة المجلس التنفيذي هي أربع سنوات ولا يحق تولي الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.
المادة الستون:
يجوز لرئيس المجلس التنفيذي اختيار بعض المستشارين من المجلس التشريعي.
المادة الحادية والستون:
المستشار هو رئيس احدى الهيئات في المجلس التنفيذي.
المادة الثانية والستون:
يتم تشكيل وتنظيم عمل الإدارة ويحدد العلاقة فيما بين الإدارات والمؤسسات الأخرى وفق قانون ناظم لها.
المادة الثالثة والستون:
بعد تشكيل المجلس التنفيذي ومنح الثقة له يصدر بيانا يحدد فيه جدول عمله للمرحلة القادمة، وهو ملزم بتنفيذه خلال دورة المجلس التنفيذي بعد المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي.
المادة الرابعة والستون:
اختيار الموظفين في الدرجات الخاصة من وكلاء الهيئات وممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية، يتم عن طريق الترشيح من الهيئة المختصة وموافقة المجلس التنفيذي ومصادقة المجلس التشريعي.
مجالس الادارة المحلية
1- تتكون مقاطعات الادارة الذاتية الديمقراطية من وحدات ادارية تحافظ عليها الادارة وتدخل عليها التعديلات اللازمة عند الضرورة.
2- يرتكز تنظيم وحدات الادارة المحلية على تطبيق مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بادارة المقاطعة واختصاصاتها وايراداتها المالية والرقابة على اعمالها، كما يبين طريقة تعيين او انتخاب رؤسائها وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.
3- يكون لوحدات الاداراة المحلية مجالس منتخبة انتخابا عاما وسريا ومباشرا.
الباب السادس
المجلس القضائي:
المادة الخامسة والستون:
استقلالية القضاء أساس العدالة و يمثل ضمير وأخلاق المجتمع ويضمن سرعة البت في القضايا من خلال المحاكم المختصة.
المادة السادسة والستون:
المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.
المادة السابعة والستون:
نسبة تمثيل أي من الجنسين في كل مؤسسات المجلس القضائي لا تقل عن 40% (أربعين بالمائة).
المادة الثامنة والستون:
حق الدفاع مقدس ومصان في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
المادة التاسعة والستون:
لا يجوز عزل القاضي إلا بقرار من مجلس ديوان العدالة.
المادة السبعون:
تصدر الأحكام و القرارات القضائية باسم الشعب.
المادة الحادية و السبعون:
الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة الثانية و السبعون:
لايجوز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية أو خاصة.
المادة الثالثة و السبعون:
لايجوز خرق حرمة المساكن والأماكن الخاصة ولا يجوز تفتيشها إلا بإذن قضائي.
المادة الرابعة والسبعون:
للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية.
المادة الخامسة والسبعون:
حجز الحرية الشخصية بدون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة السادسة والسبعون:
لكل من تضرر نتيجة خطأ أو إهمال من موظفي الدوائر والمؤسسات و الهيئات الإدارية أثناء مزاولتهم لعملهم حق المطالبة بالتعويض العادل أمام المحاكم المختصة.
المادة السابعة والسبعون:
ينظم المجلس القضائي بقانون.
الباب السابع
المفوضية العليا للانتخابات
المادة الثامنة والسبعون:
وهي هيئة مستقلة مختصة تقوم بتنظيم المستوجبات القانونية لتسيير الشؤون العامة للانتخابات وتتألف من عدد من الأعضاء في كل مقاطعة قوامها ثمانية عشر عضوا يعينون من قبل المجلس التشريعي.
1- تتخذ القرارات في المفوضية العليا بأغلبية أحد عشر صوتاً.
2 – لا يجوز لأعضاء هذه الهيئة الترشح للمجلس التشريعي.
3- تحدد المفوضية العليا للانتخابات مواعيد الانتخابات وتعلنها، و تتلقى طلبات الترشح للمجلس التشريعي ممن تتوفر فيهم شروط الترشيح.
تقوم المفوضية العليا بالنظر وفق ما ورد في المادة الواحدة والخمسون المتعلقة بالترشح إلى المجلس التشريعي لغرض التصديق على أهليتهم للترشح، وهي مرجع قضائي يبت في الطعون الانتخابية المقدمة إليها.
5- يجري عمل المفوضية العليا للانتخابات بإشراف قضائي و ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومراقبين من ممثلي الأمم المتحدة إذا تسنى ذلك.
6- تدعو المفوضية العليا المرشحين إلى مجمع انتخابي بتاريخ تحدده و تعلنه هذه المفوضية، و يجري فيه إعلان أسماء المقبولين للترشح من ممثلي المناطق والمحليات إلى المجلس التشريعي، وذلك بإشراف اللجنة نفسها، ومن يعاونها من ( ديوان العدالة ).
الباب الثامن
المحكمة الدستورية العليا:
المادة التاسعة والسبعون:
أ- تتألف من سبعة أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويتم اقتراحهم من قبل رئاسة المجلس التشريعي، وهم من ذوي الكفاءة و الخبرة و النزاهة من القضاة وأساتذة القانون والمحامين، وأن لا تقل خبراتهم العملية عن خمسة عشر سنة.
ب- لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي مهام الهيئات التنفيذية أو عضوية المجلس التشريعي، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
ت- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتمديد لمرة واحدة.
المادة الثمانون:
مهام المحكمة الدستورية العليا
1- تفسير أحكام الدستور.
2- النظر في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي.
3-الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا الدستور بين المجالس التشريعية والقضائية والتنفيذية.
4- محاكمة حاكم المقاطعة وأي عضو في المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي في حال إخلالهم بأي بند من مواد هذا الميثاق.
5-تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات.
المادة الحادية والثمانون:
لايجوز عزل عضو المحكمة الدستورية العليا إلا لسبب يتعلق بالنزاهة، وللمحكمة قانون ينظم سير عملها.
المادة الثانية والثمانون:
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي:
1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:
أ- إذا اعترض20% من أعضاء مجلس التشريعي على دستورية قانون قبل إصداره، يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.
ب- إذا اعترض20% من أعضاء المجلس التشريعي على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
ت- إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي واللائحة للدستور، عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً منه النصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.
2- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:
أ- إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني تطبقه المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.
ب- على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.
الباب التاسع
أحكام عامة
المادة الثالثة والثمانون:
يعمل بهذا العقد في المرحلة الانتقالية لمناطق الإدارة الذاتية، ويتم تعديله بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
المادة الرابعة والثمانون:
يعرض هذا العقد على المجلس التشريعي المؤقت للمناقشة والمصادقة.
المادة الخامسة والثمانون:
لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى أن يشغل منصب الحاكم ورئاسة المجالس و المستشارين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.
المادة السادسة والثمانون:
يضمن هذا العقد إيجاد حل مناسب لنتائج القرارات والمراسيم والقوانين الاستثنائية بقانون.
المادة السابعة والثمانون:
تجرى الانتخابات لتشكيل أول مجلس تشريعي في ظل هذا العقد بعد نفاذ أربعة أشهر من تاريخ إقراره وتصديقه من قبل المجلس التشريعي المؤقت وله الحق بتمديد هذه المدة مراعاة للظروف.
المادة الثامنة والثمانون:
القسم الدستوري في الإدارة الذاتية الديمقراطية.
أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه، وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا مني بالأمة الديمقراطية.
المادة التاسعة و الثمانون:
تحدد نسبة التمثيل لكلا الجنسين في كافة المؤسسات والإدارات والهيئات بنسبة لاتقل عن 40%.
المادة التسعون:
يُعمل بالقوانين الوضعية السورية الحالية ( الجزائية و المدنية ) بما لا يتعارض مع أحكام و مواد هذا العقد.
المادة الحادية والتسعون:
في حال التنازع بين قوانين الإدارة الذاتية و قوانين الإدارة المركزية تنظر في ذلك المحكمة الدستورية العليا للمقاطعة و يطبق القانون الأصلح للإدارة الذاتية.
المادة الثانية والتسعون:
يضمن ويكفل هذا العقد حماية البيئة و تطويرها وتحسينها بمشاركة المواطنين و الحفاظ على البيئة واجب أخلاقي و وطني مقدس.
المادة الثالثة والتسعون:
تلغي المناهج الدراسية الجديدة سياسات الإقصاء والمفاهيم الشوفينية والعنصرية وتبدل بمفاهيم أثراء القيم الإنسانية والتسامح، وتعزيز مفاهيم التنوع الثقافي والاجتماعي.
أ- تضم المناهج الدراسية الجديدة التعريف بمقاطعات الإدارة و شعوبها وتاريخها وجغرافيتها ومعالمها وثرواتها.
ب- تعزز المناهج الدراسية ووسائل الإعلام والمؤسسات العلمية ثقافة حقوق الإنسان والثقافة العلمية الديمقراطية.
المادة الرابعة والتسعون:
أ- يضمن هذا العقد مبدأ فصل الدين عن الدولة.
ب- حرية الاعتقاد مطلقة والإدارة تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام.
المادة الخامسة والتسعون:
أ- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة المؤسسات الإدارية واستقرار النظام.
ب- لا شرعية لأية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
المادة السادسة والتسعون:
الطوارئ:
يعلن حاكم المقاطعة حالة الطوارئ ويلغيها بقرار يتخذ في المجلس التنفيذي المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على المجلس التشريعي في أول اجتماع له للمصادقة ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.
المادة السابعة والتسعون:
هيئات المجلس التنفيذي
- هيئة العلاقات الخارجية
- هيئة الدفاع والحماية الذاتية
- هيئة الداخلية
- هيئة العدل
- هيئة الإدارة المحلية والبلديات تتبعها لجنة الإحصاء والتخطيط
- هيئة المالية : تتبعها أ- الأمانة العامة للمصارف 2 – الأمانة العامة للجمارك
- هيئة العمل والشؤون الاجتماعية
- هيئة التربية والتعليم
- هيئة الزارعة
- هيئة الطاقة
- هيئة الصحة
- هيئة التجارة والاقتصاد
- هيئة عوائل الشهداء
- هيئة الثقافة والإعلام
- هيئة المواصلات والنقل والاتصالات
- هيئة الشباب والرياضة
- هيئة البيئة و السياحة والآثار
- هيئة الشؤون الدينية
- هيئة شؤون المرأة والأسرة
- هيئة حقوق الإنسان
المادة الثامنة والتسعون:
ينشر هذا العقد في وسائل الأعلام.
—