كوباني: صدور قانون التجنيد الإجباري والتنفيذ يبدأ اليوم

تقارير خاصة 05 يونيو 2016 0
كوباني: صدور قانون التجنيد الإجباري والتنفيذ يبدأ اليوم
+ = -

كوردستريت – خاص
أصدرت هيئة الدفاع والحماية في مدينة كوباني بلاغاً تدعو فيه جميع المواطنين إلى مراجعة مركز واجب الدفاع الذاتي في المدينة والذي افتتح اليوم باحتفالية رسمية في مقر مخصص للتجنيد مقابل الفرن الآلي.
.
وبحسب البلاغ الصادر عن هيئة الدفاع فإنه على المكلفين بواجب الدفاع الذاتي من مواليد 1986 حتى 1998 مراجعة المركز من تاريخ 5-6-2016 ولغاية 20-6-2016.
.
وأشار البلاغ أن كل تأخير عن الموعد المحدد يعتبر تخلفاً عن الالتحاق ويعرض صاحبه للملاحقة القانونية.
.
وكان المجلس التشريعي في مدينة كوباني صادق أمس السبت على قانون واجب الدفاع الذاتي في الجلسة الاعتيادية التي عقدت في قاعة الاجتماعات الخاصة بالمجلس التشريعي في المدينة, بحضور غالبية أعضاء المجلس.
.
ويتألف قانون الدفاع الذاتي من 13 مادة أساسية وهي كالتالي:
.
المادة 1:
.
تشمل خدمة واجب الدفاع الذاتي الذكور من أبناء كوباني ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 سنة.
.
المادة 2:
.
واجب الدفاع الذاتي يشمل كافة المكونات في المنطقة على أساس اعتباره واجب اجتماعي وأخلاقي.
.
المادة 3:
.
يبدأ سن التكليف للذكور ببلوغهم الثامنة عشر من العمر، ويتم إعفاء المكلف من الخدمة في حال تجاوزه سن الأربعين ولم يقم بأداء واجبه.
.
المادة 4:
.
مدة أداء الواجب هي تسعة أشهر فعلية
.
المادة 5 :
.
شروط الإعفاء من أداء الواجب الدفاع الذاتي :
.
تعفى أسر الشهداء المعتمدون رسمياً في سجلات الشهداء من قبل هيئة عوائل الشهداء.
.
الوحيد لأحد الوالدين.
.
المعاقون وذوو الاحتياجات الخاصة والمرضى المصابون بأمراض مزمنة التي تمنعهم من أداء الواجب ويتم ذلك عبر تقرير طبي مصدق من المجلس الصحي العسكري في المدينة.
.
المادة 6:
.
منح إعانة مالية للمعيلين لعوائلهم خلال فترة أدائهم لواجب الدفاع الذاتي.
.
المادة 7:
.
كيفية السوق إلى أداء الواجب وتتضمن ثلاثة بنود:
.
-يساق المتخلف عن أداء واجب الدفاع الذاتي لأقرب نقطة تجنيد.
.
تطبق أحكام قانون العقوبات العسكرية بحق المخالفات والجرائم التي تقع أثناء تأدية الواجب.
.
يساق المتخلف عن أداء الواجب من قبل الانضباط العسكري.
.
المادة 8:
.
يحق لمن أدى واجب الدفاع الذاتي أن يتطوع ضمن صفوف وحدات حماية الشعب إن رغب في ذلك.
.
المادة 10:
.
كيفية التأجيل من أداء الواجب ويتضمن خمسة بنود:
.
1- يؤجل الطلبة المكلفون بأداء واجب الدفاع الذاتي سنة دراسية كاملة يبدأ بتاريخ 15 /3 من كل عام وينتهي التأجيل بنفس التاريخ من العام التالي، ويجدد بشرط إبراز الأوراق الثبوتية المطلوبة والمصدقة الدراسية.
.
2-إذا ثبت عدم لياقته الصحية.
.
3-يجوز في زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين باقتراح هيئة الدفاع وموافقة المجلس التشريعي.
.
4-فرض غرامة مالية على المكلفين بواجب الدفاع الذاتي من سكان المدينة والذين لم يبادروا في الحصول على دفتر أداء الواجب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من بلوغهم سن التكليف، أما المقيمين خارج المدينة فتعطى لهم مدة سنة كاملة.
.
5-يساق المكلفين فوراً لأداء الواجب ما لم يبدوا عذراً مشروعاً يستوجب التأجيل.
.
المادة 11-
.
يساق المكلف بأداء واجب الدفاع من الطلبة أو غيرهم من الذين يلقى القبض عليهم وهم يحاولون الفرار واجتياز الحدود مباشرة إلى مركز التدريب وأن كانوا مؤجلين في حال عدم حصولهم على لا مانع من السفر من الإدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي.
.
المادة 12:
.
منح وثيقة لذوي العائدين من خارج مدن “الإدارة الذاتية الديمقراطية” والدول الأجنبية من أبناء المدينة ممن لم يحصلوا بعد على دفتر واجب الدفاع الذاتي لمدة عشرة أيام على أن يكمل إجراءات الحصول على دفتر واجب الدفاع الذاتي خلال هذه الفترة.
.
المادة 13:
.
يعتبر القانون نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى كافة المراسيم والقوانين الصادرة بهذا الخصوص.
.
يذكر أن المادة التاسعة المتعلقة بالبدل الخارجي لم يبت فيها بعد.

888

آخر التحديثات
  • أتبعني على تويتر

  • تابعونا على الفيسبوك