موسكو تصدر مسودة دستور لسورية الجديدة…ولأول مرة اللغة الكوردية لغة رسمية إلى جانب العربية في سوريا.

حول العالم 26 يناير 2017 0
موسكو تصدر مسودة دستور لسورية الجديدة…ولأول مرة اللغة الكوردية لغة رسمية إلى جانب العربية في سوريا.
+ = -

كوردستريت – لافا عمر

.

صاغت موسكو مسودة دستور جديد لسورية الجديدة، احتوت على 27 بندا وطرحتها على الأطراف المختلفة لتعطي آرائها، ولأول مرة يطرح مسودة دستور تعطي أهمية للغة الكوردية كثاني لغة في سوريا، مما أعطى للدستور الإيجابية من الطرف الكوردي نوعا ما.

.
وجاء في البند الأول شطب اسم «الجمهورية العربية السورية»، واستبداله بالــ ” الجمهورية السورية “، وكذلك أوضحت البنود بأنه لم يعد الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع بعد إلغاء الفقرة التي كانت تنص على ذلك، وضمنت عدم تحديد ديانة الرئيس بعد إلغاء المادة التي كانت تحدد ديانة الرئيس بالإسلام .

.
ومن البنود أيضا جعل اللغتين العربية والكوردية متساويتين في مناطق الحكم الذاتي الثقافي الكردي، وبأنه يحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقاً عليها، وتطبيق مبدأ «لا مركزية السلطات»… واستبدال ” جمعية المناطق” ، بدلاً عن ” الإدارات المحلية” في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات، واستبدال تسمية ” جمعية الشعب ” بدلاً عن تسمية ” مجلس الشعب”.

.
وتضمنت المسودة أيضا بأن تتولى جمعية المناطق السلطة التشريعية في البلاد وتتكون من «ممثلي الوحدات الإدارية»، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن «مجلس الشعب»، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وبأنه يجوز لجمعية المناطق إحالة مشاريع القوانين إلى جمعية الشعب للنظر فيها، وكما يحق لمجلس الشعب تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (من صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي)، وتعيين رئيس «البنك الوطني» (تغيير اسم «البنك المركزي») وإقالته من المنصب. كذلك ألغى المشروع الروسي التقسيم السائد لعضوية مجلس الشعب: نصف الأعضاء من فئة العمال والفلاحين، والنصف الآخر من باقي الفئات.
الرئيس، ويشترط للترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية، أي شُطبت عبارة إضافية من الدستور السابق بأنه يجب أيضاً أن يكون من «أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة»، وأن «لا يكون متزوجاً من غير سورية ” .

.
وكما أشارت البنود إلى أن ينتخب الرئيس لمدة سبعة أعوام، ولا يجوز إعادة انتخاب الشخص نفسه إلا لولاية واحدة تالية، ويؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق، ومن البنود أن يتولى الرئيس «مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين «الدولة والمجتمع»… ولا يلحظ المشروع أي سلطات تشريعية للرئيس، في حين تخضع له القوات المسلحة ويتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي حال العدوان أو الخطر بالعدوان يحقّ له اتخاذ الاجراءات للتصدي له و«يبلغ بها جمعيتي الشعب والمناطق»

.
وتضمنت المسودة بأنه يحق للرئيس إعلان التعبئة العامة ويطرح إلى جمعية المناطق الموافقة على إعلانها … كما يحق له إعلان حالة الطوارئ «بالموافقة المسبقة لجمعية المناطق»، وبأن تتولى جمعية المناطق مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي أو عجز الرئيس عن تأدية مهماته، بعد إثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن ذلك مجلس الوزراء، وكما إنه يحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة… ولهذا المجلس مسؤولية سياسية عن أعماله أمام رئيس الجمهورية وجمعية المناطق.

.
في حين تضم البند السابع عشر تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية…» اما البند الثامن عشر فقد أكد على إنه يحق للحكومة، في صلاحيات إضافية عن الدستور الساري، «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة…»، وتضمنت «تعيين وفصل موظفين الدولة والعسكريين». كذلك، تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم أيضاً، و«يجري اصدار هذه المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة”.

.
ويحق بحسب المسودة لثلث أعضاء جمعية المناطق طرح حجب الثقة عن الحكومة (مثل «جمعية الشعب»). كما يحق للجمعيتين في «جلستهما المشتركة» حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين المحكمة الدستورية العليا، وبأن تتألف المحكمة الدستورية العليا من 11 عضواً بدلاً من 7 «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم، وتبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام «الدستور الجديد»، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.

.
في حين تضمن البند الثالث والعشرين في أن تجري انتخابات «جمعية المناطق خلال فترة لا تزيد على سنة منذ تبني الدستور» الجديد، الذي يعد نافذاً بعد اجراء استفتاء عليه.
وبأن دور القوات المسلحة، القوات المسلحة «تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة»… ويحرم تنظيم أعمال عسكرية أو ذات طابع عسكري خارج سلطة الدولة.
أما في الدستور الساري، فدور الجيش والقوات المسلحة هو «الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الاقليمية…» وعن الخدمة الإلزامية ، جاءت في الدستور «الجديد» على نحو فضفاض وعام، بأنّه «يؤدي مواطنو سوريا الخدمة العسكرية وفقاً للقانون»، بعدما كانت وفقاً لدستور 2012 «الخدمة العسكرية الالزامية واجب مقدس وتنظم بقانون» (المادة 46).
تغيير القسم.

.
وتم تغيير القسم الدستوري حيث تم إسقاط القسم بلفظ الجلالة، أو أي اشارة «قومية عربية» أو «اشتراكية»، ليكون: «أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الانسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب». أما القسم الحالي، فهو: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية” .

.
وحول نحو اقتصاد ليبرالي
يُظهر «المشروع» نزوعاً كبيراً نحو الاقتصاد الحر، بتأكيد إحدى المواد أن سوريا تُؤمّن «حرية النشاط الاقتصادي وتُعترف بها الملكية الخاصة… وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال… وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل… وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب».

آخر التحديثات
  • أتبعني على تويتر

  • تابعونا على الفيسبوك